الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية أهم ما ورد في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطــ ـبيع مع الكيـ ـان الصــ ـهيوني

نشر في  31 أكتوبر 2023  (12:34)

مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه ، المقدم في صيغته الأصلية بتاريخ 12 جويلية 2023 بمبادرة من 15 نائبا و الذي تمت إحالته من قبل المكتب على أنظار لجنة الحقوق والحريات بتاريخ 13 جويلية 2023، الى حين المصادقة عليه من قبل اللجنة بتاريخ 23 اكتوبر 2023 و الذي سيتم تخصيص جلسة عامة بتاريخ 2 نوفمير 2023 للنظر فيه . 

يتضمن مقترح القانون سبعة فصول حيث ورد في الفصل الأول منه  أن الكيان الصهيوني هو التسمية التي نطلقها على الكيان أو الجهاز المحتل والغاصب للأراضي الفلسطينية وللجولان ومزارع شبعا أو أي أراضي عربية أخرى والذي يطلق على نفسه وتطلق عليه دول في المنتظم الأممي اسم إسرائيل يقصد بالتطبيع الاعتراف بالكيان الصهيوني إقامة علاقات طبيعية مباشرة أو بوساطة مع ما يسمى دوليا بإسرائيل وأجهزتها ومنتسبيها ومواطنها ونسميه نحن الكيان الصهيوني.

 و تم التنصيص في الفصل الثاني من مقترح القانون أن  التطبيع اعترافا وتعاملا هو جريمة يعد مرتكبا لها كل شخص تعمّد القيام أو المشاركة أو محاولة القيام بأحد الأفعال التاليةالتواصل أو الاتصال أو الدعاية أو التعاقد والتعاون بكل أشكاله بمقابل أو بدونه بصفة عرضية أو متواترة بشكل مباشر أو بوساطة من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من ذوي الجنسية التونسية مع كل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ينتمون للكيان الصهيوني أفرادا ومؤسسات ومنظمات وجمعيات وهيئات حكومية أو غير حكومية عمومية أو خاصة باستثناء فلسطيني الداخل أراضي (1948) المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرات والملتقيات والمعارض والمسابقات بأنواعها السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية التي تقام على الإقليم الذي تحتله او تتحكّم فيه سلطات الكيان الصهيوني.

و طبقا للفصل الثالث من مقترح القانون ، توجه تهمة الخيانة العظمى إلى كل من تخابر مع الكيان الصهيوني أو وضع نفسه على ذمته أو حمل السلاح معه ويعاقب مرتكيها بالسجن المؤبد ، هذا و يعاقب مرتكب جريمة التطبيع عدى ما ذكر في الفقرة الأولى بالسجن لمدة تتراوح بين سنة سنوات و 12 سنة وبغرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف دينار ومائة ألف دينار، وفي صورة العود يُعاقب بالسجن المؤبد.

 وفي كل الحالات يقع تطبيق أحكام الفصل 5 من المجلة الجزائية ولا يمكن بأي حال تطبيق أحكام الفصل 53 من نفس المجلة . والمحاولة موجبة للعقاب .

كما تم اجراء بعض التعديلات على المقترح الأول و تم حذف الفصل 4 الذي كان ينص على أن بعد مشاركا في جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني وتنطبق عليه مقتضيات أحكام الفصل 32 من المجلة الجرائية كل من ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في المساعدة في ارتكاب الأفعال الواردة بالفصل 2 من هذا القانون

و تعويضه بــ " يختص وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس دون سواه بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون ويساعده في ذلك وكلاء الجمهورية لدى بقية المحاكم الابتدائية الذين لديهم الإذن بالقيام بالأبحاث الأولية المتأكدة لقصد معاينة الجرائم وجمع أدلتها والكشف عن مرتكبيها ويتولون الإعلامات الاختيارية والشكايات والمحاضر والتصاريح المحررة بشأنها ويستنطقون ذي الشية بصفة إجمالية بمجرد مثوله أمامهم ويأذنون بوضعه على ذمة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس مع التقارير والمحاضر والأشياء المحجوزة لكشف الحقيقة هذا وتطبق إجراءات الفصل 13 مكرّر جديد من مجلة الإجراءات الجزائية في علاقة بالأعمال التي تقتضيها ضرورة الأبحاث"

و تضمن الفصل 5 أن  المحكمة الابتدائية بتونس تختص  دون سواها من المحاكم العدلية والعسكرية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون

و تم التأكيد في الفصل السادس أنه  لا يسقط التتبع والعقاب في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بمرور الزمن

وورد في الفصل السابع و الأخير أن  هذا القانون يدخل  حيز التنفيذ حال صدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

هذا و كان من المنتظر أن يتم النظر في مقترح القانون يوم أمس الاثنين 30 أكتوبر 2023 ، خلال جلسة عامة تم الغاءها ، و تم يوم أمس تخصيص اجتماع مكتب مجلس النواب للنظر في مقترح القانون وقرّر المكتب بعد التداول برمجة جلسة عامة للنظر في مقترح القانون المتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني (عدد 14/2023) ليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 على الساعة العاشرة صباحا، وذلك بعد إجراء اللجنة للاستماعات والاستشارات الضرورية في الغرض مع الأطراف الرسمية المعنيّة، وطلب إبداء رأي المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بخصوص مقترح هذا القانون ، عملا بمقتضيات الفصل 11 من المـرســوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرّخ في 12 فيفري 2022 المتعلّق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وذلك لتضمّنه لأحكام تتعلّق باختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها.